( 358 ) فصل : وإن عدم بكل حال صلى على حسب حاله . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي : لا يصلي حتى يقدر ، ثم يقضي ; لأنها عبادة لا تسقط القضاء ، فلم تكن واجبة ، كصيام الحائض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي ولا يقضي ; لأنه عجز عن الطهارة ، فلم تجب عليه الصلاة ، كالحائض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذكر عن أصحابه قولين : أحدهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والثاني يصلي على حسب حاله ، ويعيد . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3048، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فحضرت الصلاة ، فصلوا بغير وضوء ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ، فنزلت آية التيمم . ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولا أمرهم ، بإعادة } .
فدل على أنها غير واجبة ; ولأن الطهارة شرط ، فلم تؤخر الصلاة عند عدمها ، كالسترة واستقبال القبلة . وإذا ثبت هذا ، فإذا
صلى على حسب حاله ، ثم وجد الماء أو التراب ، لم يلزمه إعادة الصلاة في إحدى الروايتين ، والأخرى عليه الإعادة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه فقد شرط الصلاة ، أشبه ما لو صلى بالنجاسة .
والصحيح الأول ; لما ذكرنا من الخبر ; ولأنه أتى بما أمر ، فخرج عن عهدته ; لأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه ، كسائر شروطها وأركانها ; ولأنه أدى فرضه على حسبه ، فلم يلزمه الإعادة ، كالعاجز عن السترة إذا صلى عريانا ، والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها ، والعاجز عن القيام إذا صلى جالسا ، وقياس
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على الحائض
[ ص: 158 ] في تأخير الصيام لا يصح ; لأن الصوم يدخله التأخير ، بخلاف الصلاة ، بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة ; ولأن عدم الماء لو قام مقام الحيض لأسقط الصلاة بالكلية ; ولأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام ، وأما قياس
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا يصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29488 ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .
وقياس الطهارة على سائر شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحائض ، فإن الحيض أمر معتاد يتكرر عادة ، والعجز هاهنا عذر نادر غير معتاد ، فلا يصح قياسه على الحيض ; ولأن هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض ، كنسيان الصلاة وفقد سائر الشروط . والله تعالى أعلم