صفحة جزء
( 3397 ) فصل : ولو ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما عبده وقال كل واحد منهما : رهنه عندي دون صاحبي . فأنكرهما جميعا فالقول قوله مع يمينه . وإن أنكر أحدهما ، وصدق الآخر ، سلم إلى من صدقه ، وحلف الآخر . وإن قال : لا أعلم عين المرتهن منهما . حلف على ذلك ، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه . وإن كان في أيديهما ، حلف كل واحد منهما على نصفه ، وصار رهنا عنده . وإن كان في يد غيرهما ، أقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه ، حلف وأخذه ، كما لو ادعيا ملكه . ولو قال : رهنته عند أحدهما ، ثم رهنته للآخر ، ولا أعلم السابق منهما . فكذلك ، وإن قال : هذا هو السابق بالعقد والقبض . سلم إليه ، وحلف للآخر ، وإن نكل والعبد في يد الأول ، أو يد غيره ، فعليه قيمته للثاني ، كما لو قال : هذا العبد لزيد ، وغصبته من عمرو . فإنه يسلم إلى زيد ، ويغرم قيمته لعمرو . وإن نكل والعبد في يد الثاني ، أقر في يده ، وغرم قيمته للأول ; لأنه أقر له بعد ما فعل ما حال بينه وبين من أقر له ، فلزمته قيمته ، كما قلنا . وقال القاضي : إذا اعترف به لغير من هو في يده ، فهل يرجع صاحب اليد أو المقر له ؟ على وجهين . ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما . ثبتت يد المقر له في النصف ، وفي النصف الآخر وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية