( 3402 ) فصل : ومن
استأجر دارا أو بعيرا بعينه ، أو شيئا غيرهما بعينه ، ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء ، حتى يستوفي حقه ; لأن حقه متعلق بعين المال ، والمنفعة مملوكة له في هذه المدة ، فكان أحق بها ، كما لو اشترى منه شيئا . فإن هلك البعير ، أو انهدمت الدار ، قبل انقضاء المدة ، انفسخت الإجارة ، ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة . وإن استأجر جملا في الذمة أو غيره ، ثم أفلس المؤجر ، فالمستأجر أسوة الغرماء ; لأن حقه لم يتعلق بالعين . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافا . فإن آجر دارا ثم أفلس ، فاتفق الغرماء والمفلس على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة ، فلهم ذلك ، ويبيعونها مستأجرة ، وإن اختلفوا ، قدم قول من طلب البيع في الحال ; لأنه أحوط من التأخير ، فإذا استوفى المستأجر يسلم المشتري . وإن اتفقوا على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة ، فلهم ذلك ; لأن الحق لهم ، لا يخرج عنهم .