( 3405 ) فصل :
ومتى لزم الإنسان ديون حالة ، لا يفي ماله بها ، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه ، لزمته إجابتهم ، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته ، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام ; أحدها ، تعلق حقوق الغرماء بعين ماله . والثاني ، منع تصرفه في عين ماله . والثالث ، أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . الرابع ، أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء . والأصل في هذا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5584أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، وباع ماله . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال بإسناده وعن
عبد الرحمن بن كعب ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه ، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ، حتى قام
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بغير شيء . قال بعض أهل العلم : إنما لم يترك الغرماء
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهودا .