( 359 ) مسألة : قال : ( وينوي به المكتوبة ) لا نعلم خلافا في أن
التيمم لا يصح إلا بنية ، غير ما حكي عن
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية . وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه . وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; وذلك لما ذكرنا في الوضوء ، وينوي استباحة الصلاة . فإن نوى رفع الحدث لم يصح ; لأنه لا يرفع الحدث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء ، بل متى وجده أعاد الطهارة ، جنبا كان أو محدثا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يرفع الحدث ; لأنه طهارة عن حدث يبيح الصلاة ، فيرفع الحدث ، كطهارة الماء .
ولنا أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم ، إن كان جنبا ، أو محدثا ، أو امرأة حائضا ، ولو رفع الحدث لاستوى الجميع ; لاستوائهم في الوجدان ; ولأنها طهارة ضرورة ، فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة ، وبهذا فارق الماء . إذا ثبت هذا ، فإنه إن نوى بتيممه فريضة ، فله أن يصلي ما شاء من الفرض والنفل ، سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة . فإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة ، لم يجز أن يصلي به إلا نافلة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أن يصلي ما شاء ; لأنها طهارة يصح بها النفل ، فصح بها الفرض ، كطهارة الماء . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } . وهذا لم ينوي الفرض ، فلا يكون له ، وفارق طهارة الماء ; لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة ، فيباح له جميع ما يمنعه الحدث .
ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض ; لأن الفرض أعلى ما في الباب ، فنيته تضمنت نية ما دونه ، وإذا استباحه استباح ما دونه تبعا .