( 3406 ) مسألة ; قال : ( وإذا
فلس الحاكم رجلا ، فأصاب أحد الغرماء عين ماله ، فهو أحق به ، إلا أن يشاء تركه ، ويكون أسوة الغرماء )
[ ص: 266 ] وجملته أن المفلس متى حجر عليه ، فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها بعينها ، بالشروط التي يذكرها ، ملك فسخ البيع ، وأخذ سلعته . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو أسوة الغرماء ; لأن البائع كان له حق الإمساك لقبض الثمن ، فلما سلمه أسقط حقه من الإمساك ، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس ، كالمرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن . ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق ، فيساويهم في الاستحقاق ، كسائرهم . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35412 : من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به } . متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء ، ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث ، جاز له نقض حكمه ، ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فجاز فيه الفسخ ; لتعذر العوض ، كالمسلم فيه إذا تعذر . ولأنه إذا شرط في البيع رهنا ، فعجز عن تسليمه ، استحق الفسخ ، وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن بنفسه أولى . ويفارق المبيع الرهن ; فإن إمساك الرهن إمساك مجرد على سبيل الوثيقة ، وليس ببدل ، والثمن هاهنا بدل عن العين ، فإذا تعذر استيفاؤه ، رجع إلى المبدل . وقولهم : تساووا في سبب الاستحقاق . قلنا : لكن اختلفوا في الشرط ، فإن بقاء العين شرط لملك الفسخ ، وهي موجودة في حق من وجد متاعه دون من لم يجده . إذا ثبت هذا ، فإن البائع بالخيار ، إن شاء رجع في السلعة ، وإن شاء لم يرجع ، وكان أسوة الغرماء ، وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر ; لأن الإعسار سبب يثبت جواز الفسخ ، فلا يوجبه ، كالعيب والخيار ، ولا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم لأنه فسخ ثبت بالنص ، فلم يفتقر إلى حكم حاكم ، كفسخ النكاح لعتق الأمة .