صفحة جزء
( 3409 ) فصل : فإن اشترى المفلس من إنسان سلعة بعد ثبوت الحجر عليه في ذمته ، لم يكن له الفسخ ; لتعذر الاستيفاء ، سواء علم أو لم يعلم . ولأنه لا يستحق المطالبة بثمنها ، فلا يستحق الفسخ لتعذره ، كما لو كان ثمنها مؤجلا . ولأن العالم بالعيب دخل على بصيرة بخراب الذمة ، فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه . وفيه وجه آخر ، أن له الخيار ; لعموم الخبر ، ولأنه عقد عليه وقت الفسخ ، فلم يسقط حقه من الفسخ ، كما لو تزوجت امرأة فقيرا معسرا بنفقتها

وفيه وجه ثالث ، إن باعه عالما بفلسه فلا فسخ له ، وإن لم يعلم فله الفسخ ، كمشتري المعيب . ويفارق المعسر بالنفقة ; لكون النفقة يتجدد وجوبها كل يوم ، فالرضى بالمعسر بها رضى بعيب ما لم يجب ، بخلاف مسألتنا ، وإنما يشبه هذا إذا تزوجته معسرا بالصداق وسلمت نفسها إليه ، ثم أرادت الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية