( 3414 ) فصل : وإن
نقصت مالية المبيع ، لذهاب صفة مع بقاء عينه ، كعبد هزل ، أو نسي صناعة أو كتابة ، أو كبر ، أو مرض ، أو تغير عقله ، أو كان ثوبا فخلق ، لم يمنع الرجوع ; لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه
[ ص: 269 ] عين ماله ، لكنه يتخير بين أخذه ناقصا بجميع حقه ، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ; ثمنه ; لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن ، أو هزال ، أو علم ، أو نحوه ، فيصير كنقصه لتغير الأسعار
ولو
كان المبيع أمة ثيبا ، فوطئها المشتري ، ولم تحمل ، فله الرجوع فيها ; لما ذكرنا ، فإنها لم تنقص في ذات ولا في صفات . وإن كانت بكرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له الرجوع ; لأنه فقد صفة ، فإنه لم يذهب منها جزء ، وإنما هو كالجراح . وقال
أبو بكر : ليس له الرجوع ; لأنه أذهب منها جزءا ، فأشبه ما لو فقأ عينها . وإن وجد الوطء من غير المفلس ، فهو كوطء المفلس ، فيما ذكرنا .