صفحة جزء
( 3417 ) فصل : وإن اشترى حنطة فطحنها أو زرعها ، أو دقيقا فخبزه ، أو زيتا فعمله صابونا ، أو ثوبا فقطعه قميصا ، أو غزلا فنسجه ثوبا ، أو خشبا فنجره أبوابا ، أو شريطا فعمله إبرا ، أو شيئا فعمل به ما أزال اسمه ، سقط حق الرجوع . وقال الشافعي : فيه قولان ; أحدهما ، به أقول ، يأخذ عين ماله ، ويعطي قيمة عمل المفلس فيها ; لأن عين ماله موجودة ، وإنما تغير اسمها ، فأشبه ما لو كان المبيع حملا فصار كبشا ، أو وديا فصار نخلا

ولنا ، أنه لم يجد متاعه بعينه ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو تلف ، ولأنه غير اسمه وصفته ، فلم يملك الرجوع ، كما لو كان نوى فنبت شجرا . والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع ، وإن سلم ، فإنه لم يتغير اسمه ، بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية