صفحة جزء
( 3419 ) فصل : وإن اشترى ثوبا فصبغه ، أو سويقا فلته بزيت ، فقال أصحابنا : لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما

وهو مذهب الشافعي ; لأن عين مالهما قائمة مشاهدة ، ما تغير اسمها ، ويكون المفلس شريكا لصاحب الثوب والسويق بما زاد عن قيمتهما . فإن حصل زيادة ، فهي له ، وإن حصل نقص ، فعليه . وإن نقصت قيمة الثوب أو السويق ، فإن شاء البائع أخذهما ناقصين ، ولا شيء له ، وإن شاء تركهما ، وله أسوة الغرماء ; لأن هذا نقص صفة ، فهو كالهزال . ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة ; لأنه اتصل بالمبيع زيادة للمفلس ، فمنعت الرجوع ، كما لو سمن العبد ، ولأن الرجوع هاهنا لا يتخلص به البائع من المفلس ، ولا يحصل به المقصود من قطع المنازعة ، وإزالة المعاملة ، بل يحصل به ضرر الشركة ، فلم يكن في معنى المنصوص عليه ، فلا يمكن إلحاقه به .

التالي السابق


الخدمات العلمية