( 3424 ) فصل : فأما
الزيادة المنفصلة ، كالولد والثمرة والكسب
، فلا تمنع الرجوع . بغير خلاف بين أصحابنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص ، إذا كان نقص صفة ، والزيادة للمفلس . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة ، لكونها للمفلس ، فالمنفصلة أولى . وهذا قول
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى
وقال
أبو بكر : الزيادة للبائع . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في ولد الجارية ، ونتاج الدابة : هو للبائع ; لأنها زيادة ، فكانت للبائع كالمتصلة . ولنا ، أنها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له ، كما لو رده بعيب ، ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين ، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة ، كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة ، وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } . يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان
[ ص: 273 ] عليه ، وأما الزيادة المتصلة ، فقد دللنا على أنها للمفلس أيضا ، وفي ذلك تنبيه على كون المنفصلة له
ثم لو سلمنا ثم ، فالفرق ظاهر ، فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب ، بخلاف المنفصلة ، ولا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف لظهوره ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، يحمل على أنه باعهما في حال حملهما ، فيكونان مبيعين ، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء .