( 3425 ) فصل : ولو
اشترى أمة حاملا ، ثم أفلس وهي حامل ، فله الرجوع فيها ، إلا أن يكون الحمل قد زاد بكبره ، وكثرت قيمتها من أجله ، فيكون من قبيل الزائد زيادة متصلة ، على ما مضى . وإن أفلس بعد وضعها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له الرجوع فيهما بكل حال ، من غير تفصيل . والصحيح أننا إن قلنا : إن الحمل لا حكم له . فالولد زيادة منفصلة ، فعلى قول
أبي بكر ، لا يمنع الرجوع فيهما ، وعلى قول غيره ، يكون الولد للمفلس ، فيحتمل أن يمنع الرجوع في الأم ; لئلا يفضي إلى التفريق بين الأم وولدها ، ويحتمل أن يرجع في الأم ، ويدفع قيمة الولد ; ليكونا جميعا . له ، وإن لم يفعل ، بيعت الأم وولدها جميعا ، وقسم الثمن على قدر قيمتهما ، فما خص الأم فهو للبائع ، وما خص الولد كان للمفلس
وإن قلنا إن للولد حكما . وهو الصحيح ; لما ذكرناه فيما تقدم ، فإن كانت الأم والولد قد زادا بالوضع ، فحكمهما حكم المبيع الزائد زيادة متصلة . وإن لم يزيدا ، جاز الرجوع فيهما . وإن زاد أحدهما دون الآخر ، خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلف بعض أحدهما ، فهل يمنع ذلك الرجوع في الأخرى كذلك ؟ يخرج هاهنا وجهان ; أحدهما ، أنه له الرجوع فيما لم يزد ، دون ما زاد ، فيكون حكمه كحكم الرجوع في الأم دون الولد ، على ما فصلناه
الثاني ، ليس له الرجوع في شيء منهما ; لأنه لم يجد المبيع إلا زائدا ، فامتنع عليه الرجوع ، كالعين الواحدة . وإن كان المبيع حيوانا غير الأمة ، فحكمه حكمها ، إلا في أن التفريق بينها وبين ولدها جائز ، والأمة بخلاف ذلك .