( 3426 ) فصل : وإن
اشترى حائلا ، فحملت ، ثم أفلس وهي حامل ، فزادت قيمتها به ، فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ولا تمنعه ، على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وإن أفلس بعد وضعها ، فهي زيادة منفصلة ، فتكون للمفلس ، على الصحيح . ويمتنع الرجوع في الأم دون ولدها ; لما فيه من التفريق بينهما . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويحتمل أن يرجع في الأم ، على ما ذكرنا في التي قبلها
وعلى قول
أبي بكر ، الزيادة للبائع ، فيكون له الرجوع فيهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا وجدنا حاملا ، انبنى على أن الحمل هل له حكم أو لا ؟ فإن قلنا : لا حكم له . جرى مجرى الزيادة المتصلة . وإن قلنا : له حكم . فالولد في حكم المنفصل ، يتربص به حتى تضع ، ويكون الحكم فيه كما لو وجده بعد وضعه . وإن كان الحمل في غير الآدمية ، جاز التفريق بينهما ، كما تقدم .