( 361 ) فصل : وإن
تيمم الصبي لإحدى الصلوات الخمس ، ثم بلغ ، لم يستبح بتيممه فرضا ; لأن ما نواه كان نفلا ، ويباح أن يتنفل به ، كما لو نوى به البالغ النفل . فأما
إن توضأ قبل البلوغ ، ثم بلغ ، فله أن يصلي به فرضا ونفلا ; لأن الوضوء للنفل يبيح فعل الفرض .