( 3430 ) فصل : وإن
أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ شهر ، وكان العبد قد اكتسب بعد ذلك مالا ، وأنكر الغرماء ، فإن قلنا : لا يقبل إقراره . حلفوا ، واستحقوا العبد وكسبه . وإن قلنا : يقبل إقراره . لم يقبل في كسبه ، وكان للغرماء أن يحلفوا أنهم لا يعلمون أنه أعتقه قبل الكسب ، ويأخذون كسبه ; لأن إقراره إنما قبل في العتق دون غيره لصحته منه ، ولبنائه على التغليب والسراية ، فلا يقبل في المال ، لعدم ذلك فيه ، ولأننا نزلنا إقراره منزلة إعتاقه في الحال ، فلا تثبت له الحرية فيما مضى ، فيكون كسبه محكوما به لسيده ، كما لو أقر بعتقه ، ثم أقر له بعين في يده .