( 3438 ) فصل وإن
كان المبيع شقصا مشفوعا ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : البائع أحق به . هذا قول
ابن حامد ; للخبر ، ولأنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه ، فزال الضرر عن الشفيع ، لأنه عاد كما كان قبل البيع ، ولم تتجدد شركة غيره . والثاني ، أن الشفيع أحق . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لأن حقه أسبق فكان أولى ، بيانه أن حق
[ ص: 280 ] البائع ثبت بالحجر ، وحق الشفيع ثبت بالبيع ، ولأن حقه آكد ; لأنه يستحق انتزاع الشقص من المشتري ، وممن نقله إليه ، وحق البائع إنما يتعلق بالعين ، ما دامت في يد المشتري ، ولا يزول الضرر عنه برده إلى البائع ، بدليل ما لو باعه المشتري لبائعه ، أو وهبه إياه ، أو أقاله ، لم يسقط حق الشفيع ، ولأن البائع إنما يستحق الرجوع في عين لم يتعلق بها حق الغير ، وهذه قد تعلق بها حق الشفيع
الوجه الثالث ، أن الشفيع إن كان طالب بالشفعة ، فهو أحق ; لأن حقه تأكد هنا بالمطالبة ، وإن كان لم يطالب بها ، فالبائع أولى . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كالأولين ، ولهم وجه ثالث ، أن الثمن يؤخذ من الشفيع ، فيختص به البائع ، جمعا بين الحقين ، فإن غرض الشفيع في عين الشقص المشفوع ، وغرض البائع في ثمنه ، فيحصل ذلك بما ذكرنا . وليس هذا جيدا ; لأن حق البائع إنما ثبت في العين ، فإذا صار الأمر إلى وجوب الثمن ، تعلق بذمته ، فساوى الغرماء فيه .