( 3439 ) فصل : وإن
كان المبيع صيدا ، فأفلس المشتري والبائع محرم ، لم يرجع فيه ; لأنه تملك الصيد ، فلم يجز مع الإحرام ، كشراء الصيد . وإن كان البائع حلالا في
الحرم ، والصيد في الحل ، فأفلس المشتري ، فللبائع الرجوع فيه ; لأن
الحرم إنما يحرم الصيد الذي فيه ، وهذا ليس من صيده ، فلا يحرم ، ولو أفلس المحرم ، وفي ملكه صيد ، بائعه حلال ، فله أخذه ; لأن المانع غير موجود في حقه .