( 3440 ) فصل : وإذا
أفلس ، وفي يده عين مال ، دين بائعها مؤجل ، وقلنا : لا يحل الدين بالفلس .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
الحسن بن ثواب : يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه ، فيختار البائع الفسخ أو الترك . وهذا قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه يباع في الديون الحالة . ويتخرج لنا مثل ذلك ; لأنها حقوق حالة ، فقدمت على الدين المؤجل ، كدين من لم يجد عين ماله . وللأول الخبر ، ولأن حق هذا البائع تعلق بالعين ، فقدم على غيره ، وإن كان مؤجلا . كالمرتهن ، والمجني عليه .