( 3441 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رجل
ابتاع طعاما نسيئة ، ونظر إليه وقلبه ، وقال : أقبضه غدا . فمات البائع وعليه دين ، فالطعام للمشتري ، ويتبعه الغرماء في الثمن ، وإن كان رخيصا . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، لأن الملك ثبت للمشتري فيه بالشراء ، وزال ملك البائع عنه ، فلم يشاركه غرماء البائع فيه ، كما لو قبضه . الشرط الخامس ، أن يكون المفلس حيا . ويأتي شرح ذلك في آخر الباب ، إن شاء الله تعالى .