[ ص: 281 ] مسألة ; قال : ومن
وجب له حق بشاهد ، فلم يحلف ، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ، ويستحقوا . وجملة ذلك أن المفلس في الدعوى كغيره ، فإذا ادعى حقا له به شاهد عدل ، وحلف مع شاهده ، ثبت المال ، وتعلقت به حقوق الغرماء . وإن امتنع لم يجبر ; لأننا لا نعلم صدق الشاهد ، ولو ثبت الحق بشهادته لم يحتج إلى يمين معه ، فلا يجبر على الحلف على ما لا يعلم صدقه كغيره . فإن قال الغرماء : نحن نحلف مع الشاهد . لم يكن لهم ذلك
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يحلفون معه ; لأن حقوقهم تعلقت بالمال ، فكان لهم أن يحلفوا ، كالورثة يحلفون على مال موروثهم . ولنا ، أنهم يثبتون ملكا لغيرهم ; لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته ، فلم يجز لهم ذلك ، كالمرأة تحلف لإثبات ملك لزوجها ; لتعلق نفقتها به ، وكالورثة قبل موت موروثهم . وفارق ما بعد الموت ، فإن المال انتقل إليهم ، وهم يثبتون بأيمانهم ملكا لأنفسهم .