( 3448 ) فصل : وإن
أعتق المفلس بعض رقيقه ، فهل يصح ؟ على روايتين ; إحداهما ، يصح وينفذ . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
وإسحاق ; لأنه عتق من مالك رشيد ، فنفذ ، كما قبل الحجر ، ويفارق سائر التصرفات ; لأن للعتق تغليبا وسراية ، ولهذا يسري إلى ملك الغير ، ويسري واقفه ، بخلاف غيره . والرواية الأخرى ، لا ينفذ عتقه
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، في " رءوس المسائل " ; لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء ، فلم ينفذ عتقه كالمريض الذي يستغرق دينه ماله ، ولأن المفلس محجور عليه ، فلم ينفذ عتقه كالسفيه ، وفارق المطلق
وأما سرايته إلى ملك الغير ، فمن شرطه أن يكون موسرا ، يؤخذ منه قيمة نصيب شريكه ، فلا يتضرر ، ولو كان معسرا ، لم ينفذ عتقه إلا فيما يملك ، صيانة لحق الغير ، وحفظا له عن الضياع ، كذا هاهنا . وهذا أصح ، إن شاء الله تعالى .