( 3450 ) فصل : وإن
ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء ; لأنه دين ثابت قبل الحجر عليه ، فأشبه ما لو قامت البينة به قبل الحجر . ولو
جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا ، شارك المجني عليه
[ ص: 285 ] الغرماء ; لأن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص ، فعفا صاحبها عنها إلى مال ، أو صالحه المفلس على مال ، شارك الغرماء ; لأن سببه ثبت بغير اختيار صاحبه ، فأشبه ما لو أوجبت المال . فإن قيل : ألا قدمتم حقه على الغرماء ، كما قدمتم حق من جنى عليه بعض عبيد المفلس ؟ قلنا : لأن الحق في العبد الجاني تعلق بعينه ، فقدم لذلك ، وحق هذا تعلق بالذمة ، كغيره من الديون ، فاستويا .