( 3451 ) فصل : ولو
قسم الحاكم ماله بين غرمائه ، ثم ظهر غريم آخر ، رجع على الغرماء بقسطه ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكي عنه : لا يحاصهم ; لأنه نقض لحكم الحاكم
ولنا ، أنه غريم لو كان حاضرا قاسمهم ، فإذا ظهر بعد ذلك ، قاسمهم ، كغريم الميت يظهر بعد قسم ماله ، وليس قسم الحاكم ماله حكما ، إنما هو قسمة بان الخطأ فيها ، فأشبه ما لو قسم مال الميت بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر . أو قسم أرضا بين شركاء ، ثم ظهر شريك آخر . أو قسم الميراث بين ورثة ، ثم ظهر وارث سواه ، أو وصية ، ثم ظهر موصى له آخر .