( 3452 ) فصل : ولو
أفلس وله دار مستأجرة ، فانهدمت بعد قبض المفلس الأجرة ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ، وسقط من الأجرة بقدر ذلك ، ثم إن وجد عين ماله ، أخذ بقدر ذلك ، وإن لم يجده ، ضرب مع الغرماء بقدره . وإن كان ذلك بعد قسم ماله ، رجع على الغرماء بحصته ; لأنه سبب وجوبه قبل الحجر ، ولذلك يشاركهم إذا وجب قبل القسمة
ولو باع سلعة ، وقبض ثمنها ، ثم أفلس فوجد بها المشتري عيبا ، فردها به ، أو ردها بخيار ، أو اختلاف في الثمن ، ونحوه ، ووجد عين ماله ، أخذها ; لأن البيع لما انفسخ ، زال ملك المفلس عن الثمن ، كزوال ملك المشتري عن المبيع ، وإن كان بعد تصرفه فيه ، شارك المشتري الغرماء .