( 3457 ) فصل : ولو
كان المفلس ذا صنعة ، يكسب ما يمونه ويمون من تلزمه مؤنته ، أو كان يقدر على أن يكسب ذلك بأن يؤجر نفسه ، أو يتوكل لإنسان ، أو يكتسب من المباحات ما يكفيه ، لم يترك له من ماله شيء . وإن لم يقدر على شيء مما ذكرناه ، ترك له من ماله قدر ما يكفيه .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله تعالى ، في رواية
أبي داود : ويترك له قوت يتقوت به ، وإن كان له عيال ترك له قوام .
وقال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ، ويباع الباقي . وهذا في حق الشيخ الكبير ، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم . وينبغي أن يجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم بعينه ; لأن من تعلق حقه بالعين أقوى سببا من غيره .