( 3458 ) فصل : وإذا
تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين ، أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع ، فهو من ضمان المفلس . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء . وقال
المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم . ولنا ، أنه من مال المفلس ، ونماؤه له ، فكان تلفه في ماله ، كالعروض .