( 3459 ) فصل : وإذا
اجتمع مال المفلس قسم بين غرمائه ، فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان ، أخذوها ، وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان كالقرض بغير الأثمان ، فرضي أن يأخذ عوض حقه من الأثمان ، جاز ، وإن امتنع . وطلب جنس حقه ، ابتيع له بحصته من جنس دينه
. ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع ، وقال المفلس : لا أوفيك إلا من جنس دينك . قدم قوله ; لأن هذا على سبيل المعاوضة ، فلا يجوز إلا بتراضيهما عليه .
وإن كان فيهم من له دين من سلم ، لم يجز أن يأخذ إلا من جنس حقه ، وإن تراضيا على دفع عوضه ; لأن ما في الذمة من السلم لا يجوز أخذ البدل عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491من أسلم في شيء ، فلا يصرفه إلى غيره . }