( 3462 ) فصل إذا
فرق مال المفلس ، فهل ينفك عنه الحجر بذلك ، أو يحتاج إلى فك الحجر عنه ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يزول بقسمة ماله ; لأنه حجر عليه لأجله ، فإذا زال ملكه عنه ، زال سبب الحجر ، فزال الحجر ، كزوال حجر المجنون ، لزوال جنونه .
والثاني ، لا يزول إلا بحكم الحاكم ; لأنه ثبت بحكمه ، فلا يزول إلا بحكمه ، كالمحجور عليه لسفه . وفارق الجنون ، فإنه يثبت بنفسه ، فزال بزواله .
ولأن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث ، فوقف ذلك على الحاكم ، بخلاف المجنون .