( 3466 ) مسألة ; قال : ( وإذا
مات ، فتبين أنه كان مفلسا ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله ) هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس ، وهو أن يكون حيا ، فإن مات ، فالبائع أسوة الغرماء ، سواء علم بفلسه قبل الموت ، فحجر عليه ثم مات ، أو مات فتبين فلسه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له الفسخ واسترجاع العين ; لما روى
ابن خلدة الزرقي ، قاضي
المدينة قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9031 : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه . } رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . واحتجوا بعموم قوله : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35412من أدرك متاعه بعينه عند رجل ، أو إنسان ، قد أفلس ، فهو أحق به } .
ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فجاز فسخه لتعذر العوض ، كما لو تعذر المسلم فيه ، ولأن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ ، فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب .
ولنا ، ما روى
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23752 : فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء . } رواه
أبو داود . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، عن
الزبيدي ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8990 : أيما امرئ مات ، وعنده مال امرئ بعينه ، اقتضى من ثمنه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . .
ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء ، وهم الورثة فأشبه المرهون . وحديثهم مجهول الإسناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر يرويه
أبو المعتمر ، عن
الزرقي ، وأبو المعتمر غير معروف بحمل العلم .
ثم هو غير معمول به إجماعا ; فإنه جعل المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري ، من غير شرط فلسه ، ولا تعذر وفائه ، ولا عدم قبض ثمنه ، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء ، إلا ما حكي عن
الإصطخري من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه قال : لصاحب السلعة أن يرجع فيها إذا مات المشتري ، وإن خلف وفاء . وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم ، وخلاف للسنة لا يعرج على مثله .
وأما الحديث الآخر ، فنقول به ، وإن صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند المفلس ، وما وجده في مسألتنا عنده ، إنما وجده عند ورثته ، فلا يتناوله الخبر ، وإنما يدل بمفهومه على أنه لا يستحق الرجوع فيه ، ثم هو مطلق وحديثنا يقيده ، وفيه زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة .
وتفارق حالة الحياة حال الموت لأمرين ; أحدهما ، أن الملك في الحياة للمفلس ، وها هنا لغيره . والثاني ، أن ذمة المفلس خربت هاهنا خرابا لا يعود ، فاختصاص هذا بالعين يستضر به الغرماء كثيرا ، بخلاف حالة الحياة .