( 3473 ) مسألة ; قال : ( وكذلك الجارية ، وإن لم تنكح ) يعني أن
الجارية إذا بلغت ، وأونس رشدها بعد بلوغها ، دفع إليها مالها ، وزال الحجر عنها ، وإن لم تتزوج . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
ونقل
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها ، حتى تتزوج وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
وإسحاق ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : عهد إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا ، أو تلد ولدا . رواه
سعيد في سننه ، ولا يعرف له مخالف ، فصار إجماعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ، ويدخل عليها زوجها ; لأن كل حالة جاز للأب تزويجها من غير إذنها ، لم ينفك عنها الحجر ، كالصغيرة .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } . ولأنها يتيم بلغ وأونس منه الرشد ; فيدفع إليه ماله كالرجل ، ولأنها بالغة رشيدة ، فجاز لها التصرف في مالها ، كالتي دخل بها الزوج ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن صح ، فلم يعلم انتشاره في الصحابة ، ولا يترك به الكتاب والقياس ، على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مختص بمنع العطية ، فلا يلزم منه المنع من تسليم مالها إليها ، ومنعها من سائر التصرفات ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لم يعمل به ، وإنما اعتمد على إجبار الأب لها على النكاح ، ولنا أن نمنع ذلك ، وإن سلمناه ، فإنما أجبرها على النكاح لأن اختيارها للنكاح ومصالحه لا يعلم إلا بمباشرته ، والبيع والشراء والمعاملات ممكنة قبل النكاح ، وعلى هذه الرواية ، إذا لم تتزوج أصلا احتمل أن يدوم الحجر عليها ، عملا بعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأنه لم يوجد شرط دفع مالها إليها ، فلم يجز دفعه إليها ، كما لو لم ترشد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال ، يعني كبرت .