( 3476 ) مسألة ; قال : ( والرشد الصلاح في المال ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر الرشد صلاحه في دينه وماله ; لأن الفاسق غير رشيد ، ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله ، كما يمنع قبول قوله ، وثبوت الولاية على غيره ، وإن لم يعرف منه كذب ولا تبذير . ولنا قول الله تعالى {
: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني صلاحا في أموالهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا كان عاقلا .
ولأن هذا إثبات في نكرة ، ومن كان مصلحا لماله فقد وجد منه رشد ، ولأن
[ ص: 302 ] العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تعتبر في الابتداء ، كالزهد في الدنيا ، ولأن هذا مصلح لماله ، فأشبه العدل ، يحققه أن الحجر عليه إنما كان لحفظ ماله عليه ، فالمؤثر فيه ما أثر في تضييع المال ، أو حفظه .
وقولهم : إن الفاسق غير رشيد . قلنا : هو غير رشيد في دينه ، أما في ماله وحفظه فهو رشيد ، ثم هو منتقض بالكافر ، فإنه غير رشيد ولا يحجر عليه لذلك ، وكذلك لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه ، لم يزل رشده ، ولم يحجر عليه من أجله
، ولو كانت العدالة شرطا في الرشد ، لزال بزوالها ، كحفظ المال ، ولا يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه ، فإن من يعرف بكثرة الغلط والغفلة والنسيان ، أو من يأكل في السوق ، ويمد رجليه في مجامع الناس ، وأشباههم . لا تقبل شهادتهم ، وتدفع إليهم أموالهم .
إذا ثبت هذا ، فإن
الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي ، كشراء الخمر ، وآلات اللهو ، أو يتوصل به إلى الفساد ، فهو غير رشيد ; لتبذيره لماله ، وتضييعه إياه في غير فائدة . وإن كان فسقه لغير ذلك ، كالكذب ، ومنع الزكاة ، وإضاعة الصلاة ، مع حفظه لماله ، دفع ماله إليه ; لأن المقصود بالحجر حفظ المال ، وماله محفوظ بدون الحجر ، ولذلك لو طرأ الفسق بعد دفع ماله إليه ، لم ينزع منه .