صفحة جزء
( 366 ) فصل : فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة ، فقال القاضي : يجزئه ; لأن الله تعالى أمر بالمسح ، ولم يعين آلته ، فلا يتعين . وقال ابن عقيل : فيه وجهان ، بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة . وإن مسح محل الفرض بيد واحدة ، أو ببعض يده ، أجزأه ، إذ كانت يده أقرب إليه من غيرها . وإن يممه غيره جاز ، كما لو وضأه غيره ، وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم ; لأنه الذي يتعلق الإجزاء والمنع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية