( 366 ) فصل :
فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجزئه ; لأن الله تعالى أمر بالمسح ، ولم يعين آلته ، فلا يتعين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : فيه وجهان ، بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة
. وإن مسح محل الفرض بيد واحدة ، أو ببعض يده ، أجزأه ، إذ كانت يده أقرب إليه من غيرها .
وإن يممه غيره جاز ، كما لو وضأه غيره ،
وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم ; لأنه الذي يتعلق الإجزاء والمنع به .