( 3478 ) مسألة ; قال : ( فإن عاود السفه ، حجر عليه )
[ ص: 303 ] وجملته ، أن
المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ، ودفع إليه ماله ، ثم عاد إلى السفه ، أعيد عليه الحجر . وبهذا قال
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل ، وتصرفه نافذ .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ; لأنه حر مكلف ، فلا يحجر عليه كالرشيد . ولنا .
إجماع
الصحابة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لآتين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ليحجر عليك . فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، فقال : قد ابتاع بيعا ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فيسأله الحجر علي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : أنا شريكك في البيع . فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال إن
ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا ، فاحجر عليه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : أنا شريكه في البيع . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم أسمع هذا إلا من
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي . وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحد في عصرهم ، فتكون إجماعا . ولأن هذا سفيه ، فيحجر عليه ، كما لو بلغ سفيها ; فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه ، وهو موجود ، ولأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع ماله إليه ، فإذا حدث ، أوجب انتزاع المال كالجنون . وفارق الرشيد ; فإن رشده لو قارن البلوغ لم يمنع دفع ماله إليه .