( 3481 ) فصل :
والحكم في الصبي والمجنون ، كالحكم في السفيه ، في وجوب الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير إذنه أو غصباه فتلف في أيديهما ، وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه ، كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة . وأما الوديعة والعارية ، فلا ضمان عليهما فيما تلف بتفريطهما ، وإن أتلفاه ففي ضمانه وجهان . "