( 3482 ) فصل : ولا ينظر في
مال الصبي والمجنون ، ما داما في الحجر ، إلا الأب ، أو وصيه بعده ، أو الحاكم عند عدمهما . وأما السفيه ، فإن كان محجورا عليه صغيرا ، واستديم الحجر عليه لسفهه ، فالولي فيه من ذكرناه . وإن جدد الحجر عليه بعد بلوغه ، لم ينظر في ماله إلا الحاكم ; لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم ، وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله .