صفحة جزء
[ ص: 305 ] فصل : وإذا أقر بما يوجب القصاص ، فعفا المقر له على مال ، احتمل أن يجب المال ; لأنه عفو عن قصاص ثابت ، فصح ، كما لو ثبت بالبينة . واحتمل أن لا يصح ; لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال ، بأن يتواطأ المحجور عليه والمقر له على الإقرار بالقصاص ، والعفو عنه على مال . ولأنه وجوب مال ، مستنده إقراره ، فلم يثبت ، كالإقرار به ابتداء . فعلى هذا القول يسقط وجوب القصاص ، ولا يجب المال في الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية