صفحة جزء
( 3486 ) فصل : وإن أعتق ، لم يصح عتقه ، وهذا قول القاسم بن محمد ، والشافعي ، وحكى أبو الخطاب ، عن أحمد ، رواية أخرى : أنه يصح ; لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك ، فصح ، كعتق الراهن والمفلس . ولنا ، أنه تصرف في ماله ، فلم يصح ، كسائر تصرفاته ، ولأنه تبرع فأشبه هبته ووقفه ، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون . وفارق المفلس والراهن ; فإن الحجر عليهما لحق غيرهما . ،

التالي السابق


الخدمات العلمية