( 3486 ) فصل :
وإن أعتق ، لم يصح عتقه ، وهذا قول
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : أنه يصح ; لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك ، فصح ، كعتق الراهن والمفلس . ولنا ، أنه تصرف في ماله ، فلم يصح ، كسائر تصرفاته ، ولأنه تبرع فأشبه هبته ووقفه ، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون . وفارق المفلس والراهن ; فإن الحجر عليهما لحق غيرهما . ،