( 367 ) مسألة : قال : (
وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه ) لا نعلم في هذا خلافا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، إلا أن
الأوزاعي ، قال :
إن تيمم بتراب المقبرة وصلى ، مضت صلاته . ولنا قول الله تعالى : {
فتيمموا صعيدا طيبا } . والنجس ليس بطيب ; ولأن التيمم طهارة ، فلم يجز بغير طاهر ، كالوضوء ، فأما المقبرة فإن كانت لم تنبش ، فترابها طاهر ، وإن كان نبشها والدفن فيها تكرر ، لا يجوز التيمم بترابها ; لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم . وإن شك في تكرر الدفن فيها ، أو في نجاسة التراب الذي تيمم به ، جاز التيمم به ; لأن الأصل الطهارة ، فلا يزول بالشك ، كما لو شك في طهارة الماء .