( 3487 ) فصل :
وإن تزوج ، صح النكاح بإذن وليه ، وبغير إذنه ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لا يصح بغير إذن وليه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه تصرف يجب به مال ، فلم يصح بغير إذن وليه ، كالشراء .
ولنا ، أنه عقد غير مالي ، فصح منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال ، فحصوله بطريق الضمن ، فلا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق .