صفحة جزء
( 3487 ) فصل : وإن تزوج ، صح النكاح بإذن وليه ، وبغير إذنه ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال : أبو الخطاب لا يصح بغير إذن وليه ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور ; لأنه تصرف يجب به مال ، فلم يصح بغير إذن وليه ، كالشراء .

ولنا ، أنه عقد غير مالي ، فصح منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال ، فحصوله بطريق الضمن ، فلا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية