[ ص: 308 ] كتاب الصلح
الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ، ويتنوع أنواعا ; صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، قال الله تعالى : {
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } ، وقال تعالى : {
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما } . أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه كتب إلى
أبي موسى بمثل ذلك ، وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها ، ولكل واحد منها باب يفرد له ، يذكر فيه أحكامه . وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال ، وهو نوعان ; صلح على إقرار ، وصلح على إنكار . ولم يسم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الصلح إلا في الإنكار خاصة .