( 368 ) فصل : ويجوز
أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف ، كما يجوز
أن يتوضأ جماعة من حوض [ ص: 161 ] واحد . فأما
ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجوز التيمم به ; لأنه لم يرفع الحدث . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والثاني لا يجوز ; لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة ، أشبه الماء المستعمل في الطهارة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي وجهان كهذين .