( 3498 ) فصل : وإن
ادعى على رجل بيتا ، فصالحه على بعضه ، أو على بناء غرفة فوقه ، أو على أن يسكنه سنة ، لم يصح ; لأنه يصالحه من ملكه على ملكه أو منفعته . وإن أسكنه كان تبرعا منه ، متى شاء أخرجه منها . وإن أعطاه بعض داره بناء على هذا ، فمتى شاء انتزعه منه ; لأنه أعطاه إياه عوضا عما لا يصلح عوضا عنه .
وإن فعل ذلك على سبيل المصالحة ، معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح ، رجع عليه بأجر ما سكن وأجر ما كان في يده من الدار ; لأنه أخذه بعقد فاسد ، فأشبه المبيع المأخوذ بعقد فاسد ، وسكنى الدار بإجارة فاسدة . وإن بنى فوق البيت غرفة ، أجبر على نقضها ، وإذا آجر السطح مدة مقامه في يديه ، فله أخذ آلته . ولو اتفقا على
[ ص: 314 ] أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه بعوض ، جاز . وإن بنى الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته ، فليس له أخذ بنائه ; لأنه ملك لصاحب البيت . وإن أراد نقض البناء ، لم يكن له ذلك ، إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به .
ويحتمل أن يملك نقضه ، كقولنا في الغاصب .