( 3500 ) فصل : إذا
ادعى زرعا في يد رجل ، فأقر له به ، ثم صالحه منه على دراهم ، جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع . وقد ذكرنا ذلك في البيع .
وإن كان الزرع في يد رجلين ، فأقر له أحدهما بنصفه ، ثم صالحه عليه قبل اشتداد حبه ، لم يجز ; لأنه إن صالحه عليه بشرط التبقية ، أو من غير شرط القطع لم يجز لأنه لا يجوز بيعه كذلك . وإن شرط القطع لم يجز لأنه ; لا يمكنه قطعه إلا بقطع زرع الآخر .
ولو كان الزرع لواحد ، فأقر للمدعي بنصفه ، ثم صالحه عنه بنصف الأرض ليصير الزرع كله للمقر ، والأرض بينهما نصفين ، فإن شرط القطع جاز ; لأن الزرع كله للمقر ، فجاز شرط قطعه . ويحتمل أن لا يجوز ; لأن في الزرع ما ليس بمبيع ، وهو النصف الذي لم يقر به ، وهو في النصف الباقي له ، فلا يصح اشتراط قطعه ، كما لو شرط قطع زرع آخر في أرض أخرى . وإن صالحه منه بجميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض إليه فارغة ، صح ; لأن قطع جميع الزرع مستحق نصفه بحكم الصلح ، والباقي لتفريغ الأرض ، فأمكن القطع .
وإن كان إقراره بجميع الزرع ، فصالحه من نصفه على نصف الأرض ، ليكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع في الجميع ، احتمل الجواز ; لأنهما قد شرطا
[ ص: 315 ] قطع كل الزرع وتسليم الأرض فارغة ، واحتمل المنع ; لأن باقي الزرع ليس بمبيع ، فلا يصح شرط قطعه في العقد .