( 3504 ) فصل : وإذا
صالحه على المؤجل ببعضه حالا ، لم يجز ، كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - وقال : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن تباع العين بالدين
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
وهشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، أنه لا بأس به . وعن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله ; لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة ، فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها . ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه .
ولنا ، أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته ، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة . ولأنه يبيعه عشرة بعشرين ، فلم يجز ، كما لو كانت معيبة ، ويفارق ما إذا كان من غير مواطأة ولا عقد ; لأن كل واحد منهما متبرع ببذل حقه من غير عوض . ولا يلزم من جواز ذلك جوازه في العقد ، أو مع الشركة كبيع درهم بدرهمين .
ويفارق ما إذا اشترى العروض بثمن مثلها ; لأنه لم
[ ص: 317 ] يأخذ عن الحلول عوضا ، فأما إن صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا ، فإن فعل ذلك اختيارا منه ، وتبرعا به ، صح الإسقاط ، ولم يلزم التأجيل ; لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل ، على ما ذكرنا فيما مضى ، والإسقاط صحيح . وإن فعله لمنعه من حقه بدونه ، أو شرط ذلك في الوفاء ، لم يسقط شيء أيضا . على ما ذكرنا في أول الباب .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في هذا روايتين ، أصحهما لا يصح . وما ذكرنا من التفصيل أولى ، إن شاء الله تعالى .