( 369 ) مسألة : قال : ( وإذا
كان به قرح أو مرض مخوف ، وأجنب ، فخشي على نفسه إن أصابه الماء ، غسل الصحيح من جسده ، وتيمم لما لم يصبه الماء ) هذه المسألة دالة على أحكام منها : إباحة
التيمم للجنب ، وهو قول جمهور العلماء منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنهما ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى ناظر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ، واحتج عليه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وبالآية التي في المائدة ، قال : فما درى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم . وقال
الترمذي : ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه رجع عن قوله .
ومما يدل على إباحة التيمم للجنب : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5676، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ . فقال : أصابتني جنابة ، ولا ماء . قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك } . متفق عليه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الذي أصابته الشجة ; لأنه حدث فيجوز له التيمم ، كالحدث الأصغر ،
ومنها أن
الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء ، جاز له التيمم ، هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ولم يرخص له
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء ; لظاهر الآية ، ونحوه عن
الحسن في
المجدور الجنب ، قال : لا بد من الغسل ولنا قول الله تعالى : {
ولا تقتلوا أنفسكم } . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في الذي أصابته الشجة ; ولأنه يباح له التيمم إذا خاف العطش ، أو خاف من سبع ، فكذلك هاهنا ، فإن الخوف لا يختلف ، وإنما اختلفت جهاته .