صفحة جزء
( 3508 ) فصل : ولو صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف ، بمائة مؤجلة ، لم يجز ، وكانت حالة . وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد يجوز . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز كما لو باعه إياه . ولنا ، أنه إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة ، الحال لا يتأجل بالتأجيل ، وإن جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين ، وبيع الدين بالدين غير جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية