( 3508 ) فصل : ولو
صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف ، بمائة مؤجلة ، لم يجز ، وكانت حالة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز كما لو باعه إياه . ولنا ، أنه إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة ، الحال لا يتأجل بالتأجيل ، وإن جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين ، وبيع الدين بالدين غير جائز .