( 3509 ) فصل : ولو
صالح عن القصاص بعبد ، فخرج مستحقا ، رجع بقيمته في قولهم جميعا . وإن خرج حرا فكذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يرجع بالدية ; لأن الصلح فاسد ، فيرجع ببذل ما صالح عنه ، وهو الدية . ولنا ، أنه تعذر تسليم ما جعله عوضا ، فرجع في قيمته ، كما لو خرج مستحقا .