صفحة جزء
( 3509 ) فصل : ولو صالح عن القصاص بعبد ، فخرج مستحقا ، رجع بقيمته في قولهم جميعا . وإن خرج حرا فكذلك . وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : يرجع بالدية ; لأن الصلح فاسد ، فيرجع ببذل ما صالح عنه ، وهو الدية . ولنا ، أنه تعذر تسليم ما جعله عوضا ، فرجع في قيمته ، كما لو خرج مستحقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية