( 3510 ) فصل : ولو
صالح عن دار أو عبد بعوض ، فوجد العوض مستحقا أو حرا ، رجع في الدار وما صالح عنه ، أو بقيمته إن كان تالفا ; لأن الصلح هاهنا بيع في الحقيقة ، فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا ، فرجع فيما كان له ، بخلاف الصلح عن القصاص ، فإنه ليس ببيع وإنما يأخذ عوضا عن
[ ص: 319 ] إسقاط القصاص .
ولو
اشترى شيئا فوجده معيبا ، فصالحه عنه بعبد ، فبان مستحقا أو حرا ، رجع بأرش العيب . ولو
كان البائع امرأة ، فزوجته نفسها عوضا عن أرش العيب ، فزال العيب رجعت بأرشه ، لا بمهر المثل لأنها رضيت ذلك مهرا لها .